فصل: باب قَاطِعِ الطَّرِيقِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ ثَمَّ) لَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْحَسْمِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ: الْغَمْسِ الْمُسَمَّى بِالْحَسْمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ) أَيْ: الْحَسْمِ.
(قَوْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ) أَيْ السَّرِقَةِ وَالتَّذْكِيرُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ تَدَاوٍ) إلَى قَوْلِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُجْبَرْ إلَخْ) بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَيَنْدُبُ لِلْإِمَامِ الْأَمْرُ بِهِ عَقِبَ الْقَطْعِ وَلَا يَفْعَلُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَقْطُوعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ هُنَا) الْأَوْلَى عَلَى هَذَا.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ لَزِمَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْإِمَامِ أَيْضًا. اهـ. ع ش.
(وَتُقْطَعُ الْيَدُ مِنْ كُوعٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَفَعَلَهُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَلِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْكَفِّ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ الدِّيَةُ فِيهِ (وَ) تُقْطَعُ (الرِّجْلُ مِنْ مِفْصَلِ الْقَدَمِ) وَهُوَ الْكَعْبُ كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الِاعْتِمَادَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْبَطْشَ فِي الْكَفِّ وَمَا زَادَ مِنْ الذِّرَاعِ تَابِعٌ وَلِهَذَا يَجِبُ فِي قَطْعِ الْكَفِّ الدِّيَةُ وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهَا الْحُكُومَةُ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ مَفْصِلِ الْقَدَمِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الصَّادِ.
تَنْبِيهٌ:
يُنْدَبُ خَلْعُ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ قَبْلَ قَطْعِهِ تَسْهِيلًا لِلْقَطْعِ وَيُنْدَبُ أَنْ يَقْطَعَ بِحَدِيدَةٍ مَاضِيَةٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَأَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ جَالِسًا وَأَنْ يُضْبَطَ لِئَلَّا يَتَحَرَّكَ وَأَنْ يُعَلِّقَ الْعُضْوَ الْمَقْطُوعَ فِي عُنُقِهِ سَاعَةً لِلزَّجْرِ وَالتَّنْكِيلِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْكَعْبُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا سَقَطَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى الْمَتْنِ.
(وَمَنْ سَرَقَ مِرَارًا بِلَا قَطْعٍ) لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا (كَفَتْ يَمِينُهُ) عَنْ الْكُلِّ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ فَتَدَاخَلَتْ لِوُجُودِ الْحِكْمَةِ وَهِيَ الزَّجْرُ وَكَمَا لَوْ زَنَى بِكْرًا أَوْ شَرِبَ مِرَارًا، وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ فِدْيَةُ نَحْوِ لُبْسِ الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِآدَمِيٍّ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ مَصْرِفِهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَلَوْ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيُمْنَى مِرَارًا كَفَى قَطْعُ الرِّجْلِ عَنْ الْكُلِّ وَهَكَذَا عَلَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ، وَيَكْفِي قَطْعُ الْيَمِينِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَجِبُ قَطْعُهُ (وَإِنْ نَقَصَتْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ قُلْت وَكَذَا) تُجْزِئُ و(لَوْ ذَهَبَتْ الْخَمْسُ) الْأَصَابِعُ مِنْهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِإِطْلَاقِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ مَعَ وُجُودِ الزَّجْرِ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْإِيلَامِ وَالتَّنْكِيلِ وَمِنْ ثَمَّ أَجْزَأَتْ وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُ كَفِّهَا أَيْضًا (وَتُقْطَعُ يَدٌ) أَوْ رِجْلٌ (زَائِدَةٌ أُصْبُعًا) فَأَكْثَرَ (فِي الْأَصَحِّ) لِشُمُولِ اسْمِ الْيَدِ لَهَا وَفَارَقَ الْقَوَدَ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْمُسَاوَاةُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ عُلِمَتْ السَّرِقَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَلَمْ يُقْطَعْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا كَفَتْ) لَا تَظْهَرُ فَائِدَةٌ إنَّمَا.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ لَبِسَ أَوَّلًا ثُمَّ بَعْدَ نَزْعِ الثَّوْبِ أَوْ الْعِمَامَةِ أَعَادَ اللُّبْسَ ثَانِيًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَدِيَةٌ نَحْوُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ) أَيْ: وَتَطَيُّبِهِ فِي مَجَالِسَ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ مَصْرِفِهَا)؛ لِأَنَّ مَصْرِفَ الْكَفَّارَةِ إلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ نَقَصَتْ) أَيْ يَمِينُهُ. اهـ. مُغْنِي أَوْ غَيْرُهَا.
(وَلَوْ سَرَقَ فَسَقَطَتْ يَمِينُهُ بِآفَةٍ) أَوْ ظُلْمًا أَوْ قَوَدًا أَوْ شُلَّتْ وَخَشِيَ مِنْ قَطْعِهَا نَزْفَ الدَّمِ (سَقَطَ الْقَطْعُ) وَلَمْ تُقْطَعْ رِجْلُهُ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِعَيْنِهَا فَسَقَطَ بِفَوَاتِهَا (أَوْ) سَقَطَتْ (يَسَارُهُ) بِذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ الْيَمِينِ (فَلَا) يَسْقُطُ الْقَطْعُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِبَقَاءِ مَحَلِّ الْقَطْعِ وَإِنَّمَا سَقَطَ بِقَطْعِ الْجَلَّادِ لَهَا غَلَطًا لِوُجُودِ الْقَطْعِ وَالْإِيلَامِ بِعِلَّةِ السَّرِقَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ) أَيْ: قَطْعُ الْيَمِينِ وَحُكْمُ الرِّجْلِ حُكْمُ الْيَدِ فِيمَا ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ بِقَطْعِ الْجَلَّادِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ لِلْجَلَّادِ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا فَإِنْ قَالَ الْمُخْرِجُ ظَنَنْتُهَا الْيَمِينَ أَوْ أَنَّهَا تُجْزِئُ أَجْزَأَتْهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الدَّافِعِ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ يُومِئُ إلَى تَرْجِيحِهَا كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَهَا الرَّافِعِيُّ فِي آخَرِ بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَالْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِهِ وَصَحَّحَهَا الْإِسْنَوِيُّ وَإِنْ حُكِيَ فِي الرَّوْضَةِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يُسْأَلُ الْجَلَّادُ فَإِنْ قَالَ ظَنَنْتهَا الْيَمِينَ أَوْ أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهَا وَحَلَفَ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ وَأَجْزَأَتْهُ أَوْ عَلِمْتُهَا الْيَسَارَ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُخْرِجُ بَدَلَهَا أَيْ: عَنْ الْيَمِينِ أَوْ إبَاحَتَهَا وَلَمْ تُجْزِهْ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ الْمُخْرِجُ ظَنَنْتهَا الْيُمْنَى إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْ: وَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَلَّادِ فِي الْحَالَيْنِ. اهـ. وَقَالَ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ الطَّرِيقَتَيْنِ مُقَدِّمًا لِلثَّانِيَةِ مَعَ زِيَادَةِ بَسْطٍ مَا نَصُّهُ وَهِيَ أَيْ الْأُولَى فِي كَلَامِهِ الصَّحِيحَةِ وَإِنْ صَحَّحَ الْإِسْنَوِيُّ الثَّانِيَةَ. اهـ. وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُومِئُ إلَى تَرْجِيحِهَا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ.

.باب قَاطِعِ الطَّرِيقِ:

سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَنْعِهِ الْمُرُورَ فِيهَا بِبُرُوزِهِ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ إرْهَابٍ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ عَدَمِ الْغَوْثِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الْآيَةُ إذْ الْفُقَهَاءُ وَجُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ بِدَلِيلِ: {إلَّا الَّذِينَ تَابُوا} فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَتَقَيَّدُ بِقُدْرَةٍ وَبِدَفْعِ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ (هُوَ مُسْلِمٌ) لَا حَرْبِيٌّ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِأَحْكَامِنَا فَلَا يَضْمَنُ نَفْسًا وَلَا مَالًا وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ كَوْنِهِ قَاطِعًا الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ، وَلَا ذِمِّيٌّ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَابْنِ الرِّفْعَةِ عَمَلًا بِمُقْتَضَى سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ لَكِنْ أَطَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي رَدِّهِ وَأَنَّ الْمَنْصُوصَ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ كَالْمُسْلِمِ فِيمَا يَأْتِي وَمِثْلُهُ الْمُرْتَدُّ، وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ لِهَذَيْنِ أَحْكَامًا أَشَدَّ مِنْ أَحْكَامِ الْقُطَّاعِ كَانْتِقَاضِ عَهْدِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا يَأْتِي الْمُقْتَضِي لِاسْتِبَاحَةِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَكَقَتْلِ الثَّانِي وَيَصِيرُ مَالُهُ فَيْئًا لَنَا، وَضَمَانُهُ لِلنَّفْسِ وَالْمَالِ (مُكَلَّفٌ) أَوْ سَكْرَانٌ مُخْتَارٌ، وَلَوْ قِنًّا وَامْرَأَةً فَلَا عُقُوبَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ وَإِنْ ضَمِنُوا النَّفْسَ وَالْمَالَ (لَهُ شَوْكَةٌ) أَيْ قُوَّةٌ وَقُدْرَةٌ وَلَوْ وَاحِدًا يَغْلِبُ جَمْعًا أَوْ يُسَاوِيهِمْ، وَقَدْ تَعَرَّضَ لِلنَّفْسِ أَوْ الْبُضْعِ أَوْ الْمَالِ مُجَاهِرًا (لَا مُخْتَلِسُونَ يَتَعَرَّضُونَ لِآخَرَ قَافِلَةً) مَثَلًا (يَعْتَمِدُونَ الْهَرَبَ) لِانْتِفَاءِ الشَّوْكَةِ فَحُكْمُهُمْ قَوَدًا وَضَمَانًا كَغَيْرِهِمْ وَالْفَرْقُ أَنَّ ذَا الشَّوْكَةِ يَعِزُّ دَفْعُهُ بِغَيْرِ السُّلْطَانِ فَغَلُظَتْ عُقُوبَتُهُ رَدْعًا لَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمُخْتَلِسِ.
الشَّرْحُ:
بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ لِهَذَيْنِ أَحْكَامًا إلَخْ) هَذَا لَا يَقْتَضِي خُرُوجَهُمَا.
بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ.
(قَوْلُهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا ذِمِّيٌّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِبُرُوزِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا ذِمِّيٌّ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ بِبُرُوزِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَنْعِهِ.
(قَوْلُهُ لِأَخْذِ مَالٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ أَمْرُدَ لِلتَّمَتُّعِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ أَوْ إرْهَابٍ) أَيْ: إخَافَةٍ.
(قَوْلُهُ مُكَابَرَةً) أَيْ: مُجَاهَرَةً وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ الْغَوْثِ) أَيْ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَمَا لَوْ دَخَلُوا دَارًا وَمَنَعُوا أَهْلَهَا مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إذْ الْفُقَهَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ نَزَلَتْ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ لَا فِي الْكُفَّارِ وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} الْآيَةُ إذْ الْمُرَادُ التَّوْبَةُ عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَلَوْ كَانَ الْكُفَّارُ لَكَانَتْ تَوْبَتُهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ دَافِعٌ لِلْعُقُوبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ وَبَعْدَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ: {إلَّا الَّذِينَ تَابُوا}) أَيْ: الْآيَةِ.
(قَوْلُهُ وَبِدَفْعِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى يَتَقَيَّدُ بِقُدْرَةٍ وَلَوْ عَكَسَ كَانَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ نَفْسًا وَلَا مَالًا) أَيْ: أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَا أَخَذَهُ بَاقِيًا وَأَمْكَنَ نَزْعُهُ مِنْهُ نُزِعَ كَمَا مَرَّ عَنْ سم.
(قَوْلُهُ وَلَا ذِمِّيٌّ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى لَا حَرْبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّ الْمَنْصُوصَ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ لِهَذَيْنِ أَحْكَامًا إلَخْ) هَذَا لَا يَقْتَضِي خُرُوجَهُمَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَضَمَانِهِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَتْلِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ أَوْ سَكْرَانَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ يُسَاوِيهِمْ وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْبُضْعِ.
(قَوْلُهُ أَوْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ.
(قَوْلُهُ وَقُدْرَةً) عَطْفُ تَفْسِيرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَاحِدًا) وَلَوْ أُنْثَى يَغْلِبُ جَمْعًا أَيْ: إذَا كَانَ لَهُ فَضْلُ قُوَّةٍ يَغْلِبُ بِهَا الْجَمَاعَةَ وَكَذَا الْخَارِجُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ إنْ كَانَ لَهُ قُوَّةٌ يَغْلِبُ بِهَا الْجَمَاعَةَ وَلَوْ بِاللَّكْزِ وَالضَّرْبِ بِجُمَعِ الْكَفِّ وَقِيلَ لَابُدَّ مِنْ آلَةٍ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَقَدْ تَعَرَّضَ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَفُقِدَ الْغَوْثُ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِلنَّفْسِ أَوْ الْبُضْعِ إلَخْ) هَلَّا قَالَ أَوْ لِلْإِرْهَابِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْبُضْعِ) لَمْ يَجْعَلُوا فِيمَا يَأْتِي لِلْمُتَعَرِّضِ لِلْبُضْعِ حُكْمًا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ قَاطِعُ طَرِيقٍ وَعَلَيْهِ فَحُكْمُهُ كَغَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَانْظُرْ الْمُتَعَرِّضَ لِلْبُضْعِ فَقَطْ هَلْ لَهُ حُكْمٌ يَخُصُّهُ أَوْ هُوَ دَاخِلٌ فِي التَّعَرُّضِ لِلنَّفْسِ فَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِيهِ فَلِمَ نَصَّ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا مُخْتَلِسُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالشَّوْكَةِ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ لَا مُخْتَلِسُونَ قَلِيلُونَ يَتَعَرَّضُونَ لِآخِرِ قَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ يَعْتَمِدُونَ الْهَرَبَ بِرَكْضِ الْخَيْلِ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ الْعَدْوِ عَلَى الْأَقْدَامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَيْسُوا قُطَّاعًا.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ لِآخِرِ قَافِلَةٍ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ حُكْمُ التَّعَرُّضِ لِأَوَّلِهَا وَجَوَانِبِهَا كَذَلِكَ فَلَوْ قَهَرُوهُمْ وَلَوْ مَعَ كَوْنِهِمْ قَلِيلِينَ فَقُطَّاعٌ لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الشَّوْكَةِ فَلَا تُعَدُّ أَهْلُ الْقَافِلَةِ مُقَصِّرِينَ؛ لِأَنَّ الْقَافِلَةَ لَا تَجْتَمِعُ كَلِمَتُهُمْ وَلَا يَضْبِطُهُمْ مُطَاعٌ وَلَا عَزْمَ لَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ. اهـ.
(وَاَلَّذِينَ يَغْلِبُونَ شِرْذِمَةً بِقُوَّتِهِمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ) لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الشَّوْكَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ (لَا لِقَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ) إذْ لَا قُوَّةَ لَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ فَالشَّوْكَةُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ فَلَوْ وُجِدَتْ بِالنِّسْبَةِ لِجَمْعٍ يُقَاوِمُونَهُمْ لَكِنْ اسْتَسْلَمُوا لَهُمْ حَتَّى أَخَذُوهُمْ لَمْ يَكُونُوا قُطَّاعًا؛ لِأَنَّهُمْ مُضَيِّعُونَ فَلَمْ يَصْدُرْ مَا فَعَلَهُ أُولَئِكَ عَنْ شَوْكَتِهِمْ بَلْ عَنْ تَفْرِيطِ الْآخَرِينَ كَذَا أَطْلَقُوهُ لَكِنْ بَحَثَ فِيهِ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ لَا تُحَصِّلُ الشَّوْكَةَ بَلْ لَابُدَّ مَعَهُ مِنْ اتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ وَمُطَاعٍ وَعَزْمٍ عَلَى الْقِتَالِ وَهَذَا شَأْنُ الْقُطَّاعِ لَا الْقَوَافِلِ غَالِبًا فَلَيْسُوا مُضَيِّعِينَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ قَاصِدُوهُمْ عَنْ كَوْنِهِمْ قُطَّاعًا انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَعَلَيْهِ فَالشَّوْكَةُ يَكْفِي فِيهَا فَرْضُ الْمُقَاوَمَةِ بِتَقْدِيرِ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَمَا مَرَّ مَعَهُ ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ صَرَّحَ بِهِ فَإِنَّهُ اعْتَرَضَ قَوْلَهُمَا عَنْ تَصْحِيحِ الْإِمَامِ وَجَزْمِ الْغَزَالِيِّ لَوْ نَالَتْ كُلٌّ مِنْ الْأُخْرَى فَقُطَّاعٌ، بِأَنَّ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ مَتَى كَانَ احْتِمَالُ غَلَبَةِ الْقُطَّاعِ غَيْرَ نَادِرٍ فِي حَقِّهِمْ كَفَى فِي إثْبَاتِ عُقُوبَةِ الْقَاطِعِ فِي حَقِّهِمْ غَلَبُوا أَمْ غُلِبُوا لِحُصُولِ إخَافَةِ السَّبِيلِ بِهِمْ (وَحَيْثُ يَلْحَقُ غَوْثٌ) يَمْنَعُ شَوْكَتَهُمْ لَوْ اسْتَغَاثُوا (لَيْسُوا) وَفِي نُسْخَةٍ لَيْسَ فَالضَّمِيرُ لِلْمَذْكُورِ وَهُوَ ذُو الشَّوْكَةِ وَلِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ رَاعَاهُ فِي قَوْلِهِ (بِقُطَّاعِ) بَلْ مُنْتَهِبُونَ (وَفَقْدُ الْغَوْثِ يَكُونُ لِلْبُعْدِ) عَنْ الْعُمْرَانِ أَوْ السُّلْطَانِ (أَوْ لِضَعْفٍ) بِأَهْلِ الْعُمْرَانِ أَوْ بِالسُّلْطَانِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا كَأَنْ دَخَلَ جَمْعٌ دَارًا وَشَهَرُوا السِّلَاحَ وَمَنَعُوا أَهْلَهَا مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ فَهُمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ وَإِنْ كَانُوا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ وَقُوَّتِهِ.